في دِيةِ الجنينِ, في الذَّكرِ غلامٌ, وفي الأنثَى جاريةٌ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: مرسل وضعيف جداً، ابن القطان
الحكم:مرسل وضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18354) واللفظ له، والنسائي (4820)، ومالك (3168) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (10/ 61 ت الأعظمي) :

18354 - عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي جابر البياضي ، عن ابن المسيب ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين قتل في بطن المرأة ، ‌بغرة ‌في ‌الذكر ‌غلام ، وفي الأنثى بجارية

سنن النسائي (8/ 49) :

4820 - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم قال: حدثني مالك ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌الجنين ‌يقتل ‌في ‌بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا استهل ولا نطق؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من الكهان.

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1252 ت الأعظمي) :

3168/ 651 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌الجنين ‌يقتل ‌في ‌بطن أمه بغرة عبد أو وليدة.

فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل.

ولا نطق ولا استهل.

ومثل ذلك يطل.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان .

أحاديث ذات صلة