في دِيةِ الجنينِ, في الذَّكرِ غلامٌ, وفي الأنثَى جاريةٌ
أخرجه عبد الرزاق (18354) واللفظ له، والنسائي (4820)، ومالك (3168) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
مصنف عبد الرزاق (10/ 61 ت الأعظمي) :
18354 - عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي جابر البياضي ، عن ابن المسيب ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين قتل في بطن المرأة ، بغرة في الذكر غلام ، وفي الأنثى بجارية
سنن النسائي (8/ 49) :
4820 - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم قال: حدثني مالك ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا استهل ولا نطق؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من الكهان.
موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1252 ت الأعظمي) :
3168/ 651 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة.
فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل.
ولا نطق ولا استهل.
ومثل ذلك يطل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان .