- أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ قال في الحَوالةِ أوِ الكَفالةِ: تَرجِعُ صاحِبَها، لا يَتوي على مالِ مُسلِمٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الكفالة# حوالة - إحالة الدين
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: -
المحدث: الإمام الشافعي، البيهقي
رقم/صفحة: 11915
الحكم:منقطع، [فيه] خليد بن جعفر، وليس بالمعروف جدا، ومعاوية بن قرة لم يدرك عثمان ولا كان في زمانه

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة