- عن عُثمانَ ليسَ على مالِ امرِئٍ مُسلِمٍ توًى يعني حِوالةً

الدلالات الموضوعية:# حوالة - المضمون إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد الضمانة# حوالة - هل يرجع في الحوالة# حوالة - إحالة دين الحي على غيره
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: أبو أياس
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 6/71
الحكم:قال البيهقي الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد بن جعفر بصري لم يحتج به البخاري وأخرج مسلم حديثه الذي يرويه مع المستمر وكان شعبة إذا روى عنه أثنى عليه. قلت: عدم احتجاج البخاري به لا يضره كما عرف ومسلم وإن قرنه في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (21115)، والبيهقي (11502)، وأحمد في ((العلل-رواية عبد الله)) (2154) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 656) 21115- حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان في الحوالة : يرجع ، ليس على مال مسلم توى.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 547) 11502 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنى أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنى خليد بن جعفر قالكـ: سمعت أبا إياس، عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى.

يعنى حوالة

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 251) 2154 - حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن خليد بن جعفر عن أبي إياس أن عثمان بن عفان قال في الحوالات إذا تويت قال ليس على مال مسلم توى سمعت أبي يقول ولم يسمع هشيم من خليد شيئا

أحاديث ذات صلة