- عن عُثمانَ ليسَ على مالِ امرِئٍ مُسلِمٍ توًى يعني حِوالةً
أخرجه ابن أبي شيبة (21115)، والبيهقي (11502)، وأحمد في ((العلل-رواية عبد الله)) (2154) باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 656) 21115- حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان في الحوالة : يرجع ، ليس على مال مسلم توى.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 547) 11502 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنى أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنى خليد بن جعفر قالكـ: سمعت أبا إياس، عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى.
يعنى حوالة
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 251) 2154 - حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن خليد بن جعفر عن أبي إياس أن عثمان بن عفان قال في الحوالات إذا تويت قال ليس على مال مسلم توى سمعت أبي يقول ولم يسمع هشيم من خليد شيئا