- من زُفَّت إليْهِ غيرُ امرأتِهِ وقالت النِّساءُ إنَّها زوجتُك فوطئَها فلا حدَّ عليْهِ وعليْهِ المَهرُ قضى بذلِكَ عليٌّ رضي اللَّه عنهُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر# نكاح - ما يوجب الصداق# حدود - من لا يجب عليه الحد# نكاح - من زفت إليه غير امرأته فظنها امرأته
المصدر: نصب الراية
الراوي: -
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 3/339
الحكم:غريب جدا

أحاديث ذات صلة