- من زفَّت إليْهِ غيرُ امرأتِهِ وقالت النِّساءُ إنَّها زوجتُك فوطئَها فلا حدَّ عليْهِ وعليْهِ المَهرُ قضى بذلِكَ عليٌّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر# نكاح - ما يوجب الصداق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - درء الحدود# نكاح - من زفت إليه غير امرأته فظنها امرأته
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/102
الحكم:لم أجده عنه

أحاديث ذات صلة