- أن النبيَّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ أمر بضربِ عُنُقِه [ شاربُ الخمرِ في الرابعةِ ] وأنه ضرب عُنُقَه.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حدود - حد شارب الخمر# أطعمة - تحريم الخمر# حدود - من تكرر منه شرب الخمر
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: أبو الرمداء البلوي
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 7/326
الحكم:في إسناده ابن لهيعة

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4930) وسمى الصحابي أبا رمثة البلوي، والطبراني (22/355) (893)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6794)

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 159) :

‌4930 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا ابن هبيرة ، أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن أبا رمثة البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ، ثم شرب الثانية ، فأتوا به فضربه ، ثم شرب فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة فأمر به فجعل على العجل ، ثم ضرب عنقه ".

[المعجم الكبير للطبراني] (22/ 355) :

‌893 - حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا أبو صالح الحراني، حدثنا ابن لهيعة، أن أبا سليمان، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: أن أبا الرمداء البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فلا أدري قال في الثالثة أو الرابعة أمر به فجعل على العجل فضربت عنقه.

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (5/ 2892) :

‌6794 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، ثنا أبو صالح الحراني، ثنا ابن لهيعة، أراه عن ابن هبيرة، أن أبا سليم مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، أن أبا الرمداء البلوي أخبره، أن رجلا منهم شرب الخمر، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضربه، ثم شرب الثانية، فأتوا به ، فضربه، فما أدري قال في الثالثة أو في الرابعة: أمر به، فجعل على العجل ، فضربت عنقه ".

أحاديث ذات صلة