- مَن وطِئ امرأتَه وهي حائضٌ فقُضِي بَيْنَهما ولَدٌ فأصابه جُذَامٌ فلا يلومَنَّ إلَّا نفسَه

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# طب - الجذام# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 3/326
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحسن بن الصلت شيخ من أهل الشام تفرد به ابن أبي السري

بيانات التخريج:

أخرجه أبو العباس الأصم في (( حديثه)) (145) واللفظ له مع زيادة في آخره

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 326) :

3300 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأته وهي حائض، فقضي بينهما ولد، ‌فأصابه ‌جذام ‌فلا ‌يلومن ‌إلا ‌نفسه

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحسن بن الصلت، شيخ من أهل الشام، تفرد به ابن أبي السري

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص99) :

145 - حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد ‌فأصابه ‌جذام ‌فلا ‌يلومن ‌إلا ‌نفسه، ومن احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

أحاديث ذات صلة