- إنَّ رجلًا وَطِئَ جاريةَ امرأتِه فقال: لأَقضِيَنَّ فيكَ بقَضِيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ كانَتْ أحَلَّتْها لكَ جلَدتُكَ مِائَةً وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لكَ رجَمتُكَ، فوجَدَها قد أحَلَّتْها له فجَلَدَه مِائَةً

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - تحليل الأمة# حدود - من وطئ جارية امرأته# حدود - حد الرجم
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: النعمان بن بشير
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 2/669
الحكم:[فيه] حبيب بن سالم قال البخاري : فيه نظر [وروي من طريق] جون بن قتادة [وهو] غير معروف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (21/ 140) (180)، والبيهقي (17153) بلفظه، بدون قوله [فوجدها قد أحلتها ...]، وأبو داود (4459)، والترمذي (1451)، وابن ماجه (2551) جميعا باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] من جـ ٢١ (21/ 140) :

180 - حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز البصري، ثنا حفص بن عمر الحوضي (ح) .

وحدثنا يوسف القاضي ، ثنا هدبة بن خالد؛ قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، [عن حبيب بن سالم] ؛ أن ‌رجلا ‌وطئ ‌جارية ‌امرأته، فرفع إلى ‌النعمان بن بشير ، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها له جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له [رجمته] بالحجارة.

السنن الكبير للبيهقي (17/ 240 ت التركي) :

17153 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن حبيب بن سالم، عن خبيب بن يساف، أن ‌رجلا ‌وطئ ‌جارية ‌امرأته، فرفع إلى ‌النعمان بن بشير .

فذكره [فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن كانت أحلتها له جلدته، وإن لم تكن أحلتها له رجمته]

سنن أبي داود (4/ 158) :

4459 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت ‌أحلتها ‌له جلد مائة، وإن لم تكن ‌أحلتها ‌له رجمته

سنن الترمذي (4/ 54) :

1451 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت ‌أحلتها ‌له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن ‌أحلتها ‌له رجمته

[سنن ابن ماجه] (2/ 853 ) :

2551 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن كانت ‌أحلتها ‌له، جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له، رجمته

أحاديث ذات صلة