- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه، إنْ كان استَكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه مِثلُها لسيدتِها، وإن كانتْ طاوعَتْه فهي له، وعليه لسيدتِها مثلُها

الدلالات الموضوعية:# التسري - وطء الأمة ونكاحها# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - من وطئ جارية امرأته# نكاح - الأمة تستكره
المصدر: الاستذكار
الراوي: سلمة الهذلي
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 6/537
الحكم:صحيح، روي من وجوه ثابتة

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3363)، وأحمد (20069)، وعبد الرزاق (13417)، والطبراني (6336) (7 / 45) جميعًا بلفظه، وأبو داود (4460) بلفظ مقارب .

الأصول والأحكام

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (24/ 149) روي من وجوه ثابتة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق قال:قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها.

سنن النسائي (6/ 124) :

‌3363 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها.

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 258) 20069 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته: " إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 342) 13417 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن ذؤيب، عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

المعجم الكبير (7/ 45) 6336- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطأ جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له أمة ، وعليه لسيدتها مثلها.

أحاديث ذات صلة