- قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوَعَتْه فهي له وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها.

الدلالات الموضوعية:# حدود - من لا يجب عليه الحد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - من وطئ جارية امرأته
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: سلمة بن المحبق
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 12/497
الحكم:في إسناده مقال

أحاديث ذات صلة