- من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.]
أخرجه ابن ماجة (2552) بنحوه، وأبو داود (4460)، والنسائي (3363) بنحوه مطولًا.
[سنن ابن ماجه] (2/ 853) 2552 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده
سنن أبي داود (4/ 158) 4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة.
سنن النسائي (6/ 124) 3363 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق ، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها