- عن عمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ استشار في الخمرِ يشربها الرجلُ فقال لهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ نرى أن نجلدَه ثمانين فإنَّهُ إذا شرب سكرَ وإذا سكرَ هذى وإذ هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعلْهُ حدَّ الفِرْيَةِ فجلدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَ
أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (7/448) وابن حزم في ((الإحكام في أصول الأحكام)) (7/158) باختلاف يسير
موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :
3117 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل.
فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ثمانين.
فإنه إذا شرب سكر.
وإذا سكر هذي.
وإذا هذي افترى.
أو كما قال.
فجلد عمر في الحد ثمانين .
الأم للشافعي (7/ 448) أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال : قال فجلد عمر ثمانين في الخمر .
[الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم] (7/ 158) :
وحدثناه أيضا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى ثنا أبي ثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين