- أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ استشارَ في الخمرِ يشربُها الرَّجلُ ؟ فقالَ لَهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: نرى أن تَجلِدوهُ ثمانينَ فإنَّهُ إذا شربَ سَكِرَ وإذا سَكِرَ هذِيَ وإذا هذِيَ افترَى أو كما قالَ فجلَدَه عمرُ ثمانينَ في الخمرِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# أشربة - كل مسكر خمر# حدود - حد شارب الخمر# أطعمة - تحريم الخمر
المصدر: فوائد الحنائي الحنائيات
الراوي: ثور بن زيد الديلي
المحدث: النخشبي
رقم/صفحة: 2/1299
الحكم:حسن مشهور مرسل، ولكنه من صحاح المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 195)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 732) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :

3117 - مالك ، عن ‌ثور بن زيد الديلي ؛ أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل.

فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ‌ثمانين.

فإنه إذا شرب سكر.

وإذا سكر هذي.

وإذا هذي افترى.

أو كما قال.

فجلد ‌عمر في الحد ‌ثمانين .

الأم للإمام الشافعي (6/ 195 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن ‌ثور بن زيد الديلي أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - نرى أن تجلده ‌ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد ‌عمر ‌ثمانين في الخمر.

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 732) :

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ‌ثور بن يزيد الديلمي، " أن ‌عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ‌ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد ‌عمر رضي الله عنه في الخمر ‌ثمانين "

أحاديث ذات صلة