- أن عمرَ بنَ الخطابِ استشار في الخمرِ يشربُها الرجلُ، فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ : نرى أن تجلِدَه ثمانينَ، فإنه إذا شرب سكِرَ، وإذا سكِرَ هذَى ، وإذا هذَى افترى، أو كما قال : فجلَد عمرُ في الخمرِ ثمانينَ
أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 195)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 732) واللفظ لهم جميعا.
موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :
3117 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل.
فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ثمانين.
فإنه إذا شرب سكر.
وإذا سكر هذي.
وإذا هذي افترى.
أو كما قال.
فجلد عمر في الحد ثمانين .
الأم للإمام الشافعي (6/ 195 ط الفكر) :
أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد عمر ثمانين في الخمر.
تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 732) :
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن يزيد الديلمي، " أن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين "