- أن عمرَ بنَ الخطابِ استشار في الخمرِ يشربُها الرجلُ، فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ : نرى أن تجلِدَه ثمانينَ، فإنه إذا شرب سكِرَ، وإذا سكِرَ هذَى ، وإذا هذَى افترى، أو كما قال : فجلَد عمرُ في الخمرِ ثمانينَ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# حدود - حد شارب الخمر# أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم# رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة
المصدر: الاستذكار
الراوي: ثور بن زيد الديلي
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 7/9
الحكم:منقطع، وروي متصلاً

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 195)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 732) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :

3117 - مالك ، عن ‌ثور بن زيد الديلي ؛ أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل.

فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ‌ثمانين.

فإنه إذا شرب سكر.

وإذا سكر هذي.

وإذا هذي افترى.

أو كما قال.

فجلد ‌عمر في الحد ‌ثمانين .

الأم للإمام الشافعي (6/ 195 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن ‌ثور بن زيد الديلي أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - نرى أن تجلده ‌ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد ‌عمر ‌ثمانين في الخمر.

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 732) :

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ‌ثور بن يزيد الديلمي، " أن ‌عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ‌ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد ‌عمر رضي الله عنه في الخمر ‌ثمانين "

أحاديث ذات صلة