- أنَّ عمر استشار في الخمرِ فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه نرَى أن تجلِدَه ثمانين فإنَّه إذا شرِب سكِر وإذا سكِر هذَى وإذا هذَى افترَى فجلد عمرُ في الخمرِ ثمانين

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# حدود - حد شارب الخمر# أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم# رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة
المصدر: سبل السلام
الراوي: ثور بن زيد الديلي
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 4/46
الحكم:معضل وفي معناه نكارة

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 195)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 732) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي) :

3117 - مالك ، عن ‌ثور بن زيد الديلي ؛ أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل.

فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ‌ثمانين.

فإنه إذا شرب سكر.

وإذا سكر هذي.

وإذا هذي افترى.

أو كما قال.

فجلد ‌عمر في الحد ‌ثمانين .

الأم للإمام الشافعي (6/ 195 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن ‌ثور بن زيد الديلي أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - نرى أن تجلده ‌ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد ‌عمر ‌ثمانين في الخمر.

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 732) :

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ‌ثور بن يزيد الديلمي، " أن ‌عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ‌ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد ‌عمر رضي الله عنه في الخمر ‌ثمانين "

أحاديث ذات صلة