- الخمرُ حرامٌ لعينِها والسكرُ من كلِّ شرابٍ
أخرجه النسائي (5684 )، وابن أبي شيبة (24067 )، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3440 ) بنحوه
[سنن النسائي] (8/ 321) 5684- أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا هشيم، عن ابن شبرمة، قال: حدثني الثقة، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: ((حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب)) خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي
[مصنف ابن أبي شيبة] (5/ 97 ت الحوت) 24067- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن أبي عون، عن ابن شداد، قال: قال ابن عباس : ((حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب))
المعجم الأوسط (3/ 374) 3440- حدثنا الحسن بن سهل المجوز البصري، نا أبو عاصم، عن منصور بن دينار، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: حرمت الخمرة بعينها، والسكر من كل شراب