- وقطَعَ سارقًا سرَقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساءِ في المَسجِدِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/47
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4386)، والنسائي (4909)، وأحمد (6317) باختلاف يسير دون قوله: "في المسجد"

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 136) 4386- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا، مولى عبد الله بن عمر، حدثه أن عبد الله بن عمر ، حدثهم، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم)).

[سنن النسائي] (8/ 76) ‌4909- أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم)).

[مسند أحمد] (10/ 399 ط الرسالة) ((6317- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا مولى عبد الله حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم)).

أحاديث ذات صلة