- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في شاربِ الخمرِ: إذا شرِب الخمرَ فاجلدوه ثم إذا شرِب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثةَ فاجلدوه ثم إذا شرِب الرابعةَ فاضربوا عنُقَه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد شارب الخمر
المصدر: جامع المسانيد والسنن
الراوي: معاوية بن أبي سفيان
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 9858
الحكم:[روي من طرق]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16869)، وعبد الرزاق (13550) واللفظ لهما، وأبو داود (4482) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (28/ 83) 16869 - حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر، فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 380) 13550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري , عن عاصم ابن أبي النجود , عن ذكوان , عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه , ثم إذا شرب فاجلدوه , ثم إذا شرب فاجلدوه , ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري: فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن ابن النعمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

سنن أبي داود (4/ 164) 4482 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم

أحاديث ذات صلة