- قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن

الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه ، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً.

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى# حدود - حرمة المكان لا تعيذ من إقامة الحد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - إقامة الحد والقصاص في حرم مكة والمدينة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: مجاهد
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 9/ 376
الحكم:سند حسن في الشواهد

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((9/ 376)) والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2203) بنحوه

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (9/ 376) حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس أنه قال: " من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه , وإن أصابه خارج الحرم ثم دخل الحرم لم يكلم , ولم يجالس , ولم يبايع , حتى يخرج من الحرم , فيقام عليه الحد "

أخبار مكة للفاكهي (3/ 329) 2203 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال: " من أصاب حدا ثم دخل الحرم، فإنه لا يؤوى ولا يبايع، ولا يجالس، ويذكر فيه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه " قال سفيان: خالف ابن عباس رضي الله عنهما الناس في هذا

أحاديث ذات صلة