- أُخْبِرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بأمَةٍ فجَرَت فأرسلَني إليها فقالَ اذهَب فأقِم عليها الحدَّ.
فانطلقتُ فوجدتُها لم تَجفَّ مِن دمِها، فرجَعتُ إليهِ فقالَ لي: فَرغتَ ؟ فقلتُ: وجدتُها لم تجفَّ من دمِها.
فقالَ إذا هيَ جفَّت مِن دمِها فاجلِدها.
قالَ عليٌّ: رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أقيموا الحدودَ علَى ما ملَكَت أيمانُكُم
أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (4844) واللفظ له، وأحمد (1137) باختلاف يسير، وأبو داود (4473) بنحوه
نخب الافكار (15/440) حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي - رضي الله عنه - قال: "أُخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمة فجرت، فأرسلني إليها فقال: اذهب فأقم عليها الحد، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فرجعت إليه، فقال لي: فرغت؟ فقلت: وجدتها لم تجف من دمها، فقال: إذا هي جفت من دمها فاجلدها، قال علي - رضي الله عنه -: قال رسول الله -عليه السلام-: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"
شرح معاني الآثار (3/ 136) 4844 - حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو الأحوص , عن عبد الأعلى التغلبي , عن أبي حميد , عن علي , قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب فأقم عليها الحد.
فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها , فرجعت إليه فقال لي: فرغت؟ فقلت: وجدتها لم تجف من دمها.
فقال إذا هي جفت من دمها فاجلدها.
قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "
مسند أحمد ط الرسالة (2/ 352) 1137 - حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثني أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي : أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت، فأمرني أن أقيم عليها الحد، فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فذكرت له فقال: " إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
سنن أبي داود (4/ 161) 4473 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه ، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: لا تضربها حتى تضع والأول أصح