- فجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال : يا عليُّ، انطلِقْ فأقِم عليها الحدَّ.

فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطعْ، فأتيتُه، فقال : يا عليُّ أفرغتَ ؟ قلتُ : أتيتُها ودمُها يسيلُ، فقال : دعْها حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# حدود - الحد على المريض ومن في حكمه# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - حد الزنا
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 4473
الحكم:هذا أصح [من رواية] لا تضربها حتى تضع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4473) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7268)، وأحمد (736) بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 161) 4473- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا علي، انطلق فأقم عليها الحد))، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: ((يا علي، أفرغت)) قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: ((لا تضربها حتى تضع)) والأول أصح

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 304) 7268- أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن أمة للنبي زنت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقم عليها الحد فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال إذا جف عنها الدم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

[مسند أحمد] (2/ 138 ط الرسالة) 736- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي : أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال: (( إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))

أحاديث ذات صلة