- دعْها حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمِ عليها الحدَّ، فأقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم

الدلالات الموضوعية:# حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع# حدود - الحد على المريض ومن في حكمه# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: هداية الرواة
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3496
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه مطولاً أبو داود (4473) واللفظ له، وأحمد (736)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7268)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 161) 4473- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا علي، انطلق فأقم عليها الحد))، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: ((يا علي، أفرغت)) قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: ((لا تضربها حتى تضع)) والأول أصح

[مسند أحمد] (2/ 138 ط الرسالة) ((736- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي ، أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته، فأخبرته فقال: (( إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))

السنن الكبرى للنسائي- دار الكتب العلمية (4/ 304) 7268- أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي ، أن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقم عليها الحد)) فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((‌إذا ‌جف ‌عنها الدم وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))

أحاديث ذات صلة