- إذا أَصابَ المُكاتَبُ حدًّا أوْ وَرِثَ ميراثًا؛ فإنَّه يَرِثُ بقَدْرِ ما عُتِقَ، ويُقامُ عليه بقَدْرِ ما عُتِقَ منه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المكاتب# حدود - الحث على إقامة الحدود# ديات وقصاص - دية المكاتب# فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه# عتق وولاء - المكاتب
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 2906
الحكم:صحيح الإسناد

أحاديث ذات صلة