- سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# حدود - الجلد# حدود - حد الزنا على الأمة# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - حد الزنا
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: أبو هريرة وزيد بن خالد، وشبل
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2122
الحكم:[حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ ومنصورِ بنِ المُعتمِرِ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ حديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن أبي هُرَيرةَ، وزيدِ بنِ خالِدٍ. وحديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن شِبلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مالِكٍ غَيرُ مدفوعٍ.

أحاديث ذات صلة