- "ليس على الأمةِ حَدٌّ حَتَّى تُحصَنَ بزَوجٍ، فإذا أُحصِنَت بزَوجٍ فعليها نِصفُ ما على المُحصَناتِ".
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (478)، والمخلص في ((المخلصيات)) (1203) كلاهما بلفظه، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (673) مختصرا.
المعجم الأوسط (1/ 153) 478 - حدثنا أحمد بن عمرو، نا عبد الله بن عمران قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال النبي: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات
المخلصيات لأبي طاهر المخلص (معتمد) (2/ 131)
1203- (184) حدثنا يحيى: حدثنا عبدالله بن عمران العابدي: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 501) 673 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الأمة حد حتى تحصن