- «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتَّى تُحصَنَ، فإذا أُحصِنَتْ بزَوْجٍ فعليها نِصْفُ ما على المُحصَناتِ» .

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد الزنا على الأمة# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - حد الزنا
المصدر: الفروع لابن مفلح، الأحاديث المختارة
الراوي: عبدالله بن عباس، ابن عباس
المحدث: ابن مفلح، الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 10 / 328
الحكم:أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]، إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (478)، والمخلص في ((المخلصيات)) (1203) كلاهما بلفظه، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (673) مختصرا.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (1/ 153) 478 - حدثنا أحمد بن عمرو، نا عبد الله بن عمران قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال النبي: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات

المخلصيات لأبي طاهر المخلص (معتمد) (2/ 131)

1203- (184) حدثنا يحيى: حدثنا عبدالله بن عمران العابدي: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 501) 673 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الأمة حد حتى تحصن

أحاديث ذات صلة