- ليس على الأمةِ حدٌّ حتى تحصُنَ فإذا أُحصِنت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصناتِ

الدلالات الموضوعية:# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع# حدود - حد الزنا# حدود - إقامة الحد على المماليك
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/273
الحكم:[روي] بإسنادين غير عبد الله ابن عمران وهو ثقة

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (478)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (353) واللفظ لهما، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (673) مختصراً

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 153) :

‌478 - حدثنا أحمد بن عمرو، نا عبد الله بن عمران قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال النبي: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات

الأحاديث المختارة (10/ 328) :

353 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد - قراءة عليه وهو حاضر - أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا أحمد بن عمرو - هو ابن مسلم الخلال - ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ‌على ‌الأمة ‌حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص501) :

673 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ‌على ‌الأمة ‌حد حتى تحصن

أحاديث ذات صلة