- عن أبي هُرَيرةَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِثلِ ذلك [أي حَديثَ: قَضى أنَّ الوَلَدَ لصاحِبِ الفِراشِ، وبِفي العاهِرِ الحَجَرُ].

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# رضاع - الولد للفراش# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 10387
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6818)، ومسلم (1458)، والترمذي (1157)، والنسائي (3482)، وابن ماجه (2006)، وأحمد (10387) واللفظ له

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 165) 6818- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))

[صحيح مسلم] (2/ 1081) 37- (1458) وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))

[سنن الترمذي] (3/ 455) 1157- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عمرو، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم.: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة

[سنن النسائي] (6/ 180) 3482- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))

[مسند أحمد] (16/ 248) 10386- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن الحسن ، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى أن الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الحجر))

10387- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك

أحاديث ذات صلة