- «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثَلاثٍ؛ أن يَزْنيَ بَعْدَما أُحصِنَ ، أو يَقتُلَ إنْسانًا فيُقتَلَ، أو يَكفُرَ بَعْدَ إسْلامِه فيُقتَلَ».