- «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثَلاثٍ؛ أن يَزْنيَ بَعْدَما أُحصِنَ ، أو يَقتُلَ إنْسانًا فيُقتَلَ، أو يَكفُرَ بَعْدَ إسْلامِه فيُقتَلَ».

الدلالات الموضوعية:# مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال# ردة - حكم المرتد والمرتدة# ديات وقصاص - تحريم القتل# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: الأحاديث المختارة
الراوي: عثمان بن عفان
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 320
الحكم:أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]

أحاديث ذات صلة