- لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا في كَنزٍ، ولا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ ، وإذا آواه الجَرينُ ، ففيه القَطْعُ إذا بَلَغَ المِجَنَّ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - تحريم السرقة# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - ما يكون حرزا وما لا يكون
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: -
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 2/537
الحكم:لا يصح

أحاديث ذات صلة