- لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا في كَنزٍ، ولا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ ، وإذا آواه الجَرينُ ، ففيه القَطْعُ إذا بَلَغَ المِجَنَّ.