- عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه سُئلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي خَلَّةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً ؛ فلا شَيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطعُ.

وفيه: وسُئلَ عن اللُّقطةِ، فقال: ما كان منها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقريةِ الجامعةِ، فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يَأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ، يعني: ففيها، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.

الدلالات الموضوعية:# لقطة - أحكام اللقطة# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 457
الحكم:[فيه] محمد بن عجلان روى له مسلم، ومن قبله متفق عليه، وله طرق.

أحاديث ذات صلة