- عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقالَ: "مَن أَصابَ مِنه مِن ذي حاجةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشيءٍ مِنه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنه شَيئًا بَعْدَ أن يُؤويه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ، ومَن سَرَقَ دونَ ذلك فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ".

الدلالات الموضوعية:# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر# حدود - في كم تقطع يد السارق# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 95
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة