- وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - مبايعة المشركين# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# غنائم - المال يغلب عليه العدو
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: جابر بن سمرة
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 6/4
الحكم:في سنده ياسين الزيات مضعف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (339)، والبيهقي (18715) واللفظ له، من حديث تميم بن طرفة الطائي.

الأصول والأحكام

[المراسيل لأبي داود] (ص250) ‌339- حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة ، قال: وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت فخذها بما اشتراها وإن شئت فدع))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 111) 18715- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسى قالا حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن على حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال: عرف رجل ناقة له فى يدى رجل فأتى به النبى-صلى الله عليه وسلم- فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشترى من أيدى العدو فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- للذى عرفها:(( إن شئت أن تأخذ بالثمن الذى اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن ناقته )).

قال: وسئل شاهدين.

أحاديث ذات صلة