- أنَّ أبا بَكْرٍ قطعَ يدَ سارِقٍ في الثَّالثةِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 12/102
الحكم:إسناده صحيح مع انقطاعه

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18981)، وابن أبي شيبة (28770)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 327) بنحوه دون قوله: في الثالثة.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (10/ 240) 18981- عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر، أن أبا بكر : قطع يد عبد سرق.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 389) 28770- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن أبي الزناد ؛ أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره ، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق.

الأم للشافعي (7/ 327) قال الشافعي: رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع يد سارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل.

أحاديث ذات صلة