- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجَ من يدهِ قطعةً من ذهبٍ وقطعة من حريرٍ فقال إن هذينِ حرامانِ على ذكورِ أمّتي حلالانِ لإناثهِم

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - لبس الحرير للنساء
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 1/649
الحكم:في سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو متفق على ضعفه

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (4836)، والطبراني (11/ 15) (10889)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (665) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 115) :

‌4836- حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ البغدادي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال: ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.

وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فأسانيدها كلها التي تروى في ذلك متقاربة، وقد استغنينا عن تبيين إسماعيل بن مسلم لما قد تقدم ذكرنا له.

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 15) :

‌10889 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا محمد بن حرب النشائي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج في يده قطعة من ذهب، وقطعة من حرير فقال: إن هذين حرما على ذكور أمتي وحلا لإناثهم

معجم شيوخ ابن الأعرابي (1/ 347 ط العلمية) :

‌665 - حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن مسلم، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب، وقطعة من حرير فقال: إن هذين حرما على ذكور أمتي وأحلا لإناثهم".

أحاديث ذات صلة