- كُنَّا معَ بُسْرِ بنِ أَرْطاةَ في البَحْرِ، فأُتِيَ بسارِقٍ يُقالُ له: مِصدَرٌ، قد سَرَقَ بُخْتيَّةً ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا تُقطَعُ الأيْدي في الغَزْوِ [السَّفَرِ] "، ولولا ذلك لَقَطَعْتُه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - إقامة الحدود في الحضر والسفر# حدود - قطع الأيدي في الغزو
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جنادة بن أبي أمية
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 96
الحكم:[فيه] بسر بن أرطاة، قالَ يحيى بن معين: كانَ بسر بن أرطاة رجل سوء.

أحاديث ذات صلة