- أُتيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه بسارِقٍ قد سَرَقَ ثَوبًا، قال: فقال لِعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه: قَوِّمْه.

فقَوَّمَه ثَمانيةَ دَراهِمَ، فلم يَقطَعْه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - تحريم السرقة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/260
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (18950) باختلاف يسير، والطبراني (9/409) (9742)، والبيهقي (17651) واللفظ لهماأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (18953)، والبيهقي (17650)

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (10/ 233 ت الأعظمي) :

‌18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (9/ 409) 9742- حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، قال : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 260) 17651- أخبرنا الشيخ أبو الفتح الشريف أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح حدثنا أبو القاسم البغوى حدثنا على بن الجعد أخبرنا المسعودى عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود : لا تقطع اليد إلا فى الدينار أو العشرة دراهم.

فكلاهما منقطع.

مصنف عبد الرزاق (10/ 233 ت الأعظمي) :

‌18953 - أخبرنا عبد الرزاق، عن يحيى بن يزيد ، وغيره ، عن الثوري ، عن عطية بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا ، فقال لعثمان: قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 260) 17650- وأما الأثر الذى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفى قال أخبرنى القاسم بن عبد الرحمن قال : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بسارق قد سرق ثوبا قال فقال لعثمان رضى الله عنه : قومه.

فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه.

أحاديث ذات صلة