- لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ
أخرجه الدارقطني (3428)، وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (609)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1845) واللفظ لهم
سنن الدارقطني (4/ 260) :
3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم.
وقال أبو مالك: في أقل من عشرة
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص455) :
609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 334) :
1845 - أخبرنا محمد بن ناصر أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الرزاق أنبأ أبو بكر بن الأخضر أنبأ عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمد بن سليمان ثنا عمر بن شبة ثنا مسلم ابن قتيبة ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم