- لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - من لا يجب عليه الحد
المصدر: منهاج السنة، البدر المنير، الأم
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، -
المحدث: ابن الملقن، الإمام الشافعي، ابن تيمية
رقم/صفحة: 8/651
الحكم:ليس من وجه يثبت مثله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع، ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3428)، وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (609)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1845) واللفظ لهم

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 260) :

3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن ‌شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق ‌إلا ‌في ‌عشرة ‌دراهم.

وقال أبو مالك: في أقل من عشرة

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص455) :

609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن ‌شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق ‌إلا ‌في ‌عشرة ‌دراهم

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 334) :

1845 - أخبرنا محمد بن ناصر أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الرزاق أنبأ أبو بكر بن الأخضر أنبأ عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمد بن سليمان ثنا عمر بن شبة ثنا مسلم ابن قتيبة ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم

أحاديث ذات صلة