- لا تُقطعُ يدُ السَّارقُ فيما دون المِجَنِّ
أخرجه النسائي (2236) بلفظه، ومسلم ( 1685) باختلاف يسير، وأصله عبد البخاري (6407) .أخرجه النسائي (4935) بلفظه وزاد فيه زيادة، والبخاري (6792)، ومسلم (1685) بلفظ مقارب.
[سنن النسائي] (8/ 80) :
4935 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون المجن.
قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
صحيح مسلم (3/ 1313 ت عبد الباقي) :
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
قالت:
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس.
وكلاهما ذو ثمن.
[صحيح البخاري] (6/ 2492) :
6407 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري، ومعمر، عن الزهري.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار).
حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).
---
سنن النسائي (8/ 80) 4935 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته، أنها، سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار
[صحيح البخاري] (8/ 161) 6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، مثله
[صحيح مسلم] (3/ 1313) 5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن،