- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا غزا كان له سَهمٌ صافٍ يأخُذُه مِن حيث شاءَه، فكانت صَفِيَّةُ مِن ذلك السَّهمِ، وكان إذا لم يَغْزُ بنَفْسِه ضُرِبَ له بسَهْمِه ولم يُخَيَّرْ
أخرجه البيهقي (12881)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (20/ 44) معلقًا واللفظ لهم.
سنن أبي داود (3/ 152) 2993 - حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، عن سعيد يعني ابن بشير، عن قتادة ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 137) 12881 - وأخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا عمر بن عمد الواحد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا كان له سهم صافى يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يختر.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (20/ 44) وروى عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن بشير عن قتادة قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخيب".