- أن رجلًا سرق على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فأُتِيَ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق، قال : فاقطَعوه، ثم سرق أيضا فقُطِعَ، ثم سرق على عهدِ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقُطِعَ، ثم سرق فقُطِع، حتى قُطِعَت قوائمُه، ثم سرق الخامسةَ فقال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعلمَ بهذا حينَ أمر بقتلِه اذهبوا به فاقتلوه، فدُفِعَ إلى فتيةٍ من قريشٍ فيهم عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ : أمِّروني عليكم فأمَّروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه

الدلالات الموضوعية:# حدود - ما يهدر الدم# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الحارث بن حاطب
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/272
الحكم:له متابعة

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (7153)، والضياء في ((المختارة)) (41) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (17/ 343 ت التركي) :

17340 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة فيما لم يمل من كتاب "المستدرك": حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب ، أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتلوه".

فقالوا: إنما سرق.

قال: "فاقطعوه".

ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقطع، ثم سرق فقطع، حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا ‌حين ‌أمر ‌بقتله، ‌اذهبوا ‌به ‌فاقتلوه.

فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير: أمروني عليكم.

فأمروه، فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه.

تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد.

المستدرك على الصحيحين (4/ 423) :

8153 - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن الحربي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب ، أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه .

فقالوا: إنما سرق.

قال: فاقطعوه .

ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا ‌حين ‌أمر ‌بقتله، ‌اذهبوا ‌به ‌فاقتلوه، فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير: أمروني عليكم، فأمروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

الأحاديث المختارة (1/ 128) :

41 - أخبرنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي - قراءة عليه ببغداد - قيل له: أخبركم عمر بن محمد البسطامي - قراءة عليه - أنا أحمد بن محمد بن محمد الخليلي، أنا علي بن أحمد بن محمد الخزاعي، أنا الهيثم بن كليب الشاشي، ثنا ابن المنادي - هو: محمد بن عبيد الله - ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد، عن يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به، فقالوا: إنه سرق، فقال مرتين: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق.

قال: فاقطعوا يده فقطع.

ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق فقطع، ثم سرق فقطعت قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة، قال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا ‌حين ‌أمر ‌بقتله، ‌اذهبوا ‌به ‌فاقتلوه، فدفعه إلى فتية من قريش منهم عبد الله بن الزبير قال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا رمى رموه حتى قتلوه.

ورواه القاسم أيضا عن ابن المنادي، عن يونس بن محمد، عن حماد بإسناده بنحوه وفيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله، ولم يذكر محمد بن حاطب.

أحاديث ذات صلة