- أنَّ رجُلًا سَرَق على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأُتِي به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق، قال: فاقْطَعوه، ثمَّ سَرَق أيضًا فقَطَع، ثمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ، فقُطِع، ثمَّ سَرَق فقُطِع، ثمَّ سَرَق فقُطِع، حتَّى قُطِعت قَوائمُه، ثمَّ سَرَق الخامسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعلَمَ بهذا حِين أمَرَ بقَتلِه، اذْهَبوا به فاقْتُلوه، فدُفِع إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ فيهمْ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ: أمِّرُوني عليكمْ، فأمَّرُوه، فكان إذا ضَرَبه ضَرَبوه حتَّى قَتَلوه.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: الحارث بن حاطب
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 8365
الحكم:صحيح الإسناد ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة