- إذا سرق العبدُ فبِعْه ولو بنشٍ يعني بنصفِ أوقيةٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# حدود - بيع المملوك إذا سرق# حدود - سرقة العبد# حدود - حد السرقة ونصابها# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حدود - من لا يجب عليه الحد# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أحمد شاكر، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 16/191
الحكم:إسناده ضعيف، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4412)، والنسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8451) واللفظ لهأخرجه النسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8432) واللفظ له

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 91) :

4980 - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عمر - وهو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌سرق ‌العبد فبعه ولو بنش.قال أبو عبد الرحمن : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 ) :

‌2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

[مسند أحمد] - قرطبة (2/ 337) 8432 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سرق العبد فبعه ولو بنش يعنى بنصف أوقية

---

[سنن أبي داود] (4/ 143) 4412- حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش))

[سنن النسائي] (8/ 91) 4980- أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر- وهو ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سرق العبد فبعه ولو بنش)).

قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 ) 2589- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش))

[مسند أحمد] (14/ 165 ط الرسالة) 8451- حدثنا حسين، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا سرق العبد، فبعه ولو بنش)) يعني بنصف أوقية

أحاديث ذات صلة