- إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بأُوقِيَّةٍ والأوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا
أخرجه أبو يعلى في (5906) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/40)
مسند أبي يعلى (10/ 312 ت حسين أسد) :
5906 - حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد، فبعه ولو بأوقية والأوقية أربعون درهما
الكامل في الضعفاء (5/ 40) وبإسناده[[ثنا أبو يعلى ثنا شيبان ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ]] أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بوقية والوقية أربعون درهما....ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرت أحاديث وهذه الأحاديث التي أمليتها عن أبي عوانة وهشيم وسعد بن إبراهيم من رواية منصور والثوري عنه كل هذه الأحاديث لا بأس بها وعمر بن أبي سلمة متماسك الحديث لا بأس به