- إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بأُوقِيَّةٍ والأوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# حدود - بيع المملوك إذا سرق# حدود - سرقة العبد# بيوع - مقدار الأوقية
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 6/81
الحكم:لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى في (5906) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/40)

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (10/ 312 ت حسين أسد) :

‌5906 - حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد، فبعه ولو بأوقية والأوقية أربعون درهما

الكامل في الضعفاء (5/ 40) وبإسناده[[ثنا أبو يعلى ثنا شيبان ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ]] أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بوقية والوقية أربعون درهما....ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرت أحاديث وهذه الأحاديث التي أمليتها عن أبي عوانة وهشيم وسعد بن إبراهيم من رواية منصور والثوري عنه كل هذه الأحاديث لا بأس بها وعمر بن أبي سلمة متماسك الحديث لا بأس به

أحاديث ذات صلة