- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ : عن النائمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يَشِبَّ، وعن المَعْتُوهِ حتى يَعْقِلَ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث# حدود - رفع القلم عن ثلاثة# حدود - الحد على المجنون والصبي# حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا# اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الترمذي
رقم/صفحة: 1423
الحكم:حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن علي

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4402)، وأحمد (956) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (5269) بنحوه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 140) 4402- حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، قال: فقال عمر: لا أدري، فقال علي عليه السلام، وأنا لا أدري

[مسند أحمد] (2/ 266 ط الرسالة) 956- حدثنا بهز، وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه- أو قال: المجنون- حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب))

[صحيح البخاري] (7/ 46) وقال ‌علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال ‌علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

أحاديث ذات صلة