- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلمٍ إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ، والرَّجلُ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به ويُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - النفي# حدود - ما يهدر الدم# ديات وقصاص - تحريم القتل# حدود - حد الرجم# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: عائشة
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 8308
الحكم:صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة