- حديثُ التحريمِ بالوطءِ المحرَّمِ من الزِّنا [يعني حديث: أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها]
أخرجه عبد الرزاق (12784)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 530) بنحوه.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 201) 12784 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم ، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك: أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها "
المحلى بالآثار ط المنيرية (9/ 530) من طريق ابن جريج: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها قال: "لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها" وهذا منقطع في موضعين