- إذا كان الذي ابتاعها " يعني السَّرقَةَ " من الذي سرقَها غيرَ مُتَّهمٍ يُخَيَّرُ سيِّدُها، فإن شاء أخذ الذي سُرِقَ منه بثمنِها، و إن شاء اتَّبعَ سارقَه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - من اشترى شيئا مسروقا ونحوه وهو يعلم# بيوع - لصاحب السلعة الخيار إذا ورد السوق# بيوع - العمل بالقرينة في مال الغير# بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: أسيد بن حضير
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 609
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4680) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (18829)

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 313) 4680- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، ولقد أخبرني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير الأنصاري ، ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان))، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية

مصنف عبد الرزاق (10/ 201) 18829- قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي إيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها قال وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال فكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية

أحاديث ذات صلة