- أُتِيَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - بسارقٍ فقُطعت يدُه، ثمَّ أمرَ بها فعُلِّقت في عُنقِه

الدلالات الموضوعية:# حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - تعليق يد السارق في عنقه# حدود - تحريم السرقة
المصدر: هداية الرواة
الراوي: فضالة بن عبيد
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3536
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 248 ط مع عون المعبود) ‌4411- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عمر بن علي، نا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: ((سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)).

[سنن الترمذي] (4/ 51) ‌1447- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز ، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: ((أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

أحاديث ذات صلة