- أتَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارقٍ فقُطِعت يدُه ثمَّ أمر بها فعُلِّقت في عنقِه

الدلالات الموضوعية:# حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - تعليق يد السارق في عنقه# حدود - تحريم السرقة
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: فضالة بن عبيد
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 3/183
الحكم:[ وفيه ] عبد الرحمن بن محيريز لا تعرف حاله

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4983)، وابن ماجه (2587)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 248 ط مع عون المعبود) ‌4411- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عمر بن علي، نا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: ((سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)).

[سنن الترمذي] (4/ 51) ‌1447- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز ، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: ((أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

[سنن النسائي] (8/ 171) ((‌4983- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال

قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطع يده، وعلقها في عنقه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 863 ) ‌2587- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: ((السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه))

أحاديث ذات صلة